ابن أبي شيبة الكوفي
154
المصنف
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور قالوا : إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان . ( 162 ) من قال : إذا سمى الكيل والوزن فليكل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال : قدم لعثمان طعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه " ، فقام إلى جنبه وعثمان يقول : في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سميت فكل " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال : إذا سمى الكيل والوزن فلا يبيعه حتى يكيله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا : إذا سمى الكيل والوزن فليكله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أسلمت سلما وسميت كيلا ، فلا تأخذ جزافا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : إذا ابتعت طعاما في أو ساقه فكله - يعني إذا ابتعته كيلا . ( 163 ) في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام شيئا حتى يقبضه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا بتولية الطعام قبل أن يقبض ، ويقول : هو معروف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يوليه قبل أن يقبضه .
--> ( 162 / 1 ) أي لا تكتف بالتسمية دون الكيل عند البيع . ( 162 / 4 ) جزافا : أي دون كيل أو وزن أو عد